٧٧٤٤ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«خمس قتلهنَّ حلال في الحرم: الحيَّةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والفأْرةُ، والكلبُ العقورُ» أخرجه أبو داود (١) .
وقد تقدَّم في «كتاب الحج» من «باب الإِحرام» شيء من هذه الأحاديث فيما يقتله المحرم.
(١) رقم (١٨٤٧) في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (١٨٤٧) قال: حدثنا علي بن بحر،قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وابن خزيمة (٢٦٦٦) قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري. قال: حدثنا سعيد بن الحكم، وهو ابن أبي مريم. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى،قال: حدثنا ابن أبي مريم،قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. وفي (٢٦٦٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى،قال: حدثنا ابن بحر. قال: حدثني حاتم. كلاهما - حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب - عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، فذكره. * في رواية محمد بن يحيى « ... الحية،والذئب، والنمر» .