٧٣٨٢ - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:«أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِناً، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.
(١) رقم (٢١١٤) في الفرائض، باب رقم (٢١) ، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (٢١١٣) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره. قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أو ولد الزنا لا يرث من أبيه. قلت: وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.