٥٧٣٨ - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ⦗٥٨٤⦘ قال:«إن العين حق، ونهى عن الوَشْمِ»(١) . أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم وأبو داود، ولم يذكر «الوشم» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَشْم) : هو الذي يُغَيَّر به لون موضع من الجسم، بنِيل أو كُحل، بأن يُغرَز الجلد بإبرة ويُحْشى مغارِزها بذلك، فيبقى أثره أبداً.
(١) رواه البخاري ١٠ / ١٧٣ في الطب، باب العين حق، وفي اللباس، باب الواشمة، ومسلم رقم (٢١٨٧) في السلام، باب الطب والمرض والرقى، وأبو داود رقم (٣٨٧٩) في الطب، باب ما جاء في العين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣١٩) . والبخاري (٧/١٧١) قال: ثنا إسحاق بن نصر. وفي (٧/٢١٤) قال: حدثني يحيى. ومسلم (٧/١٣) قال: حدثنا محمد بن رافع. وأبو داود (٣٨٧٩) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق بن نصر، ويحيى، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره. * رواية محمد بن رافع ليس فيها الوشم.