٥٣١٨ - (د) ثوبان - رضي الله عنه - قال:«إنهم اسْتَفْتََوْا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغُسْلَ من الجنابة - فقال: أمَّا الرجلُ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَغْسِلْه، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر، وأما المرأةُ، فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرْفَاتِ بكفّيها» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٢٥٥) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وهو حديث حسن بشواهده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبوداود (٢٥٥) قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. وقال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير، فذكره.