٢٦٨ - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الرُّكنِ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ، وقال:«لعن الله اليهود - ثلاثًا - إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٣٤٨٨) في الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١/٢٤٧) (٢٢٢١) قال: حدثنا علي بن عاصم، وفي (١/٢٩٣) (٢٦٧٨) قال: حدثنا سريج، قالك حدثنا هُشيم. وفي (١/٣٢٢) (٢٩٦٤) قال: حدثنا محبوب بن الحسن، وأبو داود (٣٤٨٨) قال: حدثنا مُسَدَّد، أن بشر بن المفضل، وخالد بن عبد الله حدثاهم. خمستهم - علي بن عاصم، وهشيم، ومحبوب، وبشر، وخالد بن عبد الله- عن خالد الحذَّاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، فذكره. قلت: إسناده صحيح.