٢٦٧ - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتَلَ الله اليهودَ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (١) .
(١) البخاري ٥/٣٢٠ في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ومسلم رقم (١٥٨٣) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (٣/١٠٧) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس، ومسلم (٥/٤١) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. كلاهما - يونس، وابن جريج - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب فذكره. * أخرجه أحمد (٢/٥١٢) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة. لم يرفعه. قلت: ورواه أبو صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/٣٦٢) .