٤٢٤٤ - (س) أبو عبيد (١) - مولى ابن عوف (٢) : [قال: «شهدتُ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -]- في يوم عيد - بدأَ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلَّى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يُمسِك أحد من نُسُكه [شيئاً] فوق ثلاثة أيام» . أخرجه النسائي (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُسُكه) : النُّسُك: العبادة، وأراد به هاهنا: الأضحية (٤) .
(١) في الأصل: علي، وما أثبتناه من النسائي المطبوع. (٢) ويقال: مولى ابن أزهر. (٣) ٧ / ٢٣٣ في الضحايا، باب الإذن في أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، وإسناده صحيح، وروى الشطر الثاني من الحديث أحمد في " المسند " ١ / ١٤٠، وإسناده صحيح أيضاً. (٤) في المطبوع: الصحبة، وهو تصحيف عن الضحية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم.