٤٠١٢ - (ط) سالم بن عبد الله بن عمر: «أن أباه ركب إلى رِيمٍ أو ذات النُّصُبِ فقصر الصلاةَ في مسيره ذلك، قال مالك: وذلك أربعة بُرُد» أخرجه الموطأ، وفي أخرى له «أنه ركب إلى ذات النُّصُب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك، قال مالك: وبين ذاتِ النُّصب والمدينةِ أربعة بُرُد» . وفي أخرى له:«أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التَّام» .
وفي أخرى له عن نافع:«أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريدَ فلا يقصر الصلاة» . وفي أخرى عن نافع «أن ابن عمر كان يسافر من المدينة إلى خيبر فيقصر الصلاة»(١) .
(١) ١ / ١٤٧ و ١٤٨ في قصر الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٣٣٦) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه فذكره.