٣٨٥٧ - (م س د) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال «صلَّيتُ أنا ويتيم (١) في بيتنا خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، وأُمُّ سُلَيم خلْفَنا» . وفي رواية:«أنه صلَّى بِه وبأُمِّه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأةَ خَلْفنا» . أخرجه مسلم والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال:«إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- دخل على أُمِّ حرام، فأتَوْهُ بسمنٍ وتمرٍ، فقال: رُدُّوا هذا في وِعَائِهِ، وهذا في سِقَائِهِ، فإني صائم، ثم قال فصلَّى بنا ركعتين تطوعاً، فقامت أمُّ سُلَيْم وأمُّ حَرَام خلْفَنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط» . وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أمَّه وامرأة منهم، فجعله عن يمينه، والمرأةَ خلف ذلك» .
وفي أخرى للنسائي قال:«دخل علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم ⦗٦٠٥⦘ وما هو إلا أنا وأُمي وأمُّ حرَام خالتي، فقال: قوموا فلأُصَلِّ لكم، قال: في غير وقت الصلاة، قال: فصلى بنا» . وقد تقدَّم لهذا الحديث روايات أخرجها الجماعة، وهو مذكور في الباب الأول «فيما يصلَّى عليه»(٢) .
(١) هو علم على أخي أنس بن مالك من أمه. (٢) رواه مسلم رقم (٦٦٠) في المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود رقم (٦٠٨) و (٦٠٩) في الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي ٢ / ٨٦ في الإمامة، باب إذا كانوا رجلين وامرأتين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم.