٣٢٤٢ - (د ت) سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «مُروا الصَّبيَّ بالصلاة إذا بَلَغ سَبْعَ سِنين، فإذا بلغ عَشْرَ سنين فاضرِبُوه عليها» .
وفي رواية قال:«عَلِّمُوا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبع، واضربوه عليها ابن عَشْر» . أخرج الأولى أبو داود، والثانية الترمذي (١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٤٩٤) في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، والترمذي رقم (٤٠٧) في الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٣/٤٠٤) قال: حدثنا زيد بن الحباب. والدارمي (١٤٣٨) قال: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني. وأبو داود (٤٩٤) قال: حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن الطباع - قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. والترمذي (٤٠٧) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني. ثلاثتهم - زيد، وحرملة، وإبراهيم - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي: حديث سبرة حديث حسن صحيح.