٣١٧٨ - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم. ⦗١٣٥⦘
وفي رواية النسائي، قال:«نهى رسول - صلى الله عليه وسلم- أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال، وسألته عن الفَضيخ؟ فنهاني عنه، قال: وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين، فكنا نقطَعُه» .
وفي رواية قال أبو إدريس:«شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب، فجعل يقطعُه منه» .
وفي رواية قال:«كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» .
وفي رواية:«كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ»(١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُذَنَّب) : البُسر المذنَّب: هو الذي أرطب بعضه.
(١) رواه مسلم رقم (١٩٨١) في الأشربة، باب تحريم الخمر، والنسائي ٨ / ٢٩١ و ٢٩٢ في الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (٦/٨٨) قال: ثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: نا عبد الله بن وهب، قال: ني عمرو بن الحارث، أن قتادة حدثه، فذكره. والرواية الثانية: أخرجها النسائي (٨/٢٩١) قال: نا سويد بن نصر، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن المختار بن فلفل، فذكره.