٣١٥٤ - (س) عبد الله بن شبرمة - قاضي الكوفة قال: قال طلحةُ لأهل الكوفة في النَّبِيذ: تكون فِتنة يربُو فيها الصَّغيرُ، ويَهْرَمُ فيها الكبير، قال: وكان [إذا كان] فيهم عُرس [كان] طلحة والزبير (١) يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذَ؟ قال: إني أكْرَهُ أن يَسكَرَ مسلم في بيتي (٢) . أخرجه النسائي (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يربو) : ربا الشيء: يربو: إذا زاد وعظُم.
(١) في الأصل: وكان فيهم عرس لطلحة والزبير، وما أثبتناه من النسائي المطبوع. (٢) وفي النسائي المطبوع " في سببي " وفي بعض النسخ: بسببي. (٣) ٨ / ٣٣٦ في الأشربة، باب ذكر الأشربة المباحة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (٨./٣٣٦) قال: نا إسحاق بن إبراهيم، قال: نا جرير، عن ابن شبرمة، فذكره.