٣١٤٣ - (م) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:«إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال: فما لَبِثْنا إلا يسيراً، حتى قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرَّمَ الخمرَ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.
وفي رواية ذكرها رزين، قال:«لما نزلت {يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما}[البقرة: ٢١٩] قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به»(١) . ⦗١١٤⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فسفكوها) : السفك: الإراقة.
(١) أخرجه مسلم رقم (١٥٧٨) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (٥/٣٩) قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام، قال ثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، فذكره.