٢٩٤٨ - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، وعن التختُّمِ بالذهب، وعن الشرب في الْحَنَاتِم» . أَخرجه النسائي (١) .
(١) ٨ / ١٧٠ في الزينة، باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ١ - أخرجه أحمد (٢/٤٦٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. والبخاري (٧/٢٠٠) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. ومسلم (٦/١٤٩) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (٨/١٩٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد. ثلاثتهم - محمد بن جعفر غندر، وحجاج، ومعاذ- عن شعبة، عن قتادة. قال: سمعت النضر بن أنس. ٢ - وأخرجه النسائي (٨/١٧٠ و ١٩٢) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، هو ابن الحجاج، عن قتادة، عن عبد الملك بن عبيد. كلاهما (النضر بن أنس، وعبد الملك بن عبيد) عن بشير بن نهيك، فذكره. (*) قال النسائي: حديث شعبة أولى بالصواب. «تحفة الأشراف» (٩/١٢٢١٤) .