٢٥٢٨ - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -:: «أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بَطنٍ عُقُولَهُ، ولا يحِلُّ لمولى أَن يتولَّى مسلماً بغير إذنه» . أَخرجه النسائي (١) .
(١) ٨ / ٥٢ في القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح، أصله في مسلم: ١- أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح. ومسلم (٤/٢١٦) قال: حدثني محمد ابن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (٨/٥٢) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، والضحاك - عن ابن جريج. ٢- وأخرجه أحمد (٣/٣٤٢) قال: حدثنا حسن. وفي (٣/٣٤٩) قال: حدثنا موسى. كلاهما -حسن، وموسى- قالا: حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، فذكره.