٢٥٢٤ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أَن امرأَتين من هُذَيلٍ قَتَلَت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ديةَ المقتولة على عاقِلة القاتلة، وبَرَّأَ زوجَها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هُذيل، فقال عاقِلةُ المقتولة: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لا، مِيراثُها لزوجِها وولدِها» . أخرجه أَبو داود (١) .
(١) رقم (٤٥٧٥) في الديات، باب دية الجنين، وفي سنده مجالد بن سعيد الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، كما قال الحافظ في " التقريب ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٥٧٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس ابن محمد. وابن ماجة (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. كلاهما (يونس، والمعلى) قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، فذكره. قلت: مجالد بن سعيد، يضعف في الحديث.