١٧٠٥ - (ط) نافع [مولى ابن عمر]«أنَّ عبد الله بنَ عمرَ -رضي الله عنهما- ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافع: فأمرَني أنْ اشْتَرِيَ له كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسهُ حين ذُبِحَ الكبْشُ، وكان مَرِيضاً لم يشْهدِ العيدَ مع النَّاسِ. قال نافع: فكان عبدُ الله بن عمر يقول: ليس حلاقُ الرأس بواجب على مَن ضَحّى، فَقَدْ فعله ابنُ عمر» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٤٨٣ في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] رواه مالك بشرح الزرقاني (٣/٩٤) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.