١٢٩٥ - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (١) ، ومن لم يجد إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (٢) .
(١) وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد: يجوز، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله. وحديث جابر وما في معناه مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد. (٢) رقم (١١٧٩) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد ٣/٣٢٣ قال:حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر. وفي ٣/٣٩٥ قال: حدثنا موسى، ويحيى بن آدم. و «مسلم» ٤/٣ قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أربعتهم (يحيى، وأبو النضر، وموسى، وأحمد) قالوا: حدثنا زهير عن أبي الزبير، فذكره.