للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٥٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، وَحَجَّاجٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - قَالَ حَجَّاجٌ، وَبَهْزٌ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ - قَالَ بَهْزٌ: ابْنُ وَرْدَانَ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: مُجَاهِدُ بْنُ وَرْدَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ مَوْلًى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ: " هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ؟ "، قَالَ بَهْزٌ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: " فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ " (١)

٢٥٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، فَقَالَ: لَأَنْ


(١) إسناده حسن، وهو مكرر (٢٥٠٥٤) غير أن شيوخ أحمد هنا: هم محمد بن جعفر وبهز بن أسد العمي، وحجاج بن محمد المصيصي الأعور، وشيخهم هو شعبة.
وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٩١٧) من طريق محمد بن جعفر، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٩٢) من طريق حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٤٦٥) ، وإسحاق (٨٥٣) ، وأبو داود (٢٩٠٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٩١) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٤٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٣٠) من طرق عن شعبة، به. قال أبو داود: وحديث سفيان أتم. يعني السالف برقم (٢٥٠٥٤) .
قال السندي: قوله: "هاهنا أحد من أهل قريته" لعله أعطاه، إما لأن المال له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالولاء، فأراد به التصدق على من له اختصاص بالمولى، أو لأن المال لبيت المال، إن قلنا: أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرث، كما أنه لا يورث، فاختار به بعضَ المستحقِّين ممن كان له اختصاص بالمولى، والله تعالى أعلم.