= وسلف بإسناد صحيح برقم (٢٤١٧٠) بلفظ: "يحرم من الرَّضاع ما يحرم من الولادة". (١) إسناده صحيح. أبو عثمان الأنصاري: روى عنه جمع، ووثقه أبو داود، وذكره ابنُ حبان في "الثقات". وسلف الكلام عليه برقم (٢٤٤٢٤) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق- وهو السَّيلحيني- فمن رجال مسلم. وأخرجه إسحاق بنُ راهويه (٩٤٩) و (٩٥٠) و (٩٥٢) ، وأبو داود (٣٦٨٧) ، والترمذي (١٨٦٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٦١) ، وأبو يعلى (٤٣٦٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٦، وابن حبان (٥٣٨٣) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٥٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩٦ من طرق عن مهدي بن ميمون، به. وقرن ابنُ راهويه في (٩٥٢) بمهدي الربيعَ بن صَبيح، وقال: قال أحدهما: فالأوقية منه. ولفظ رواية ابن راهويه (٩٤٩) : "ما أسكر الفرق، فالحسبة منه حرام".- قال الترمذي: هذا حديث حسن ... وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صَبِيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي ابن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عُمر بن سالم أيضاً. قلنا: سلف من طريق الربيع بن صَبيح عن أبي عثمان برقم (٢٤٤٢٣) ، وذكرنا في تخريجه طريق ليث بن أبي سليم عنه.