للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَنَكَحَ (١) الْمَرْأَةَ الْوَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ، فَهو (٢) لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا " (٣)

٢٠٠٩١ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: ٢٣٨] ، قَالَ عَفَّانُ: الصَّلَاةِ، (٤) {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] ، وَسَمَّاهَا لَنَا: " أَنَّهَا (٥) هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ " (٦)

٢٠٠٩٢ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: "


(١) في (م) : نكح، وهو خطأ.
(٢) في (م) : من الرجلين فهي.
(٣) إسناده ضعيف. وسلف برقم (٢٠٠٨٥) .
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٤٤) ، وأبو داود (٢٠٨٨) ، والطبراني (٦٨٤١) ، والبيهقي ٧/١٤١ من طرق عن همَامٍ، بهذا الإسناد.
(٤) ما ذكره عفان من إفراد الصلاة في هذه الآية لم يتابعه عليه أحد، وهي شاذَة.
(٥) في (م) :إنما.
(٦) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن لم يصرح الحسن بسماعه من سمرة. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٦٨٢٤) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد. وانظر (٢٠٠٨٢) .