= مسمّىً، به. وسيأتي برقم (١٩٩٨٠) و (١٩٩٨١) . وسيأتي برقم (١٩٨٤٩) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك، عن أبي سعيد أو عمران. وانظر ما سيأتي برقم (١٩٩٧٥) . وفي باب النهي عن الانتباذ بالحنتم عن أبي سعيد، سلف برقم (١١١٧٥) . وعن خاتم الذهب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٨٢) ، وذكرت شواهده هناك. وفي النهي عن الحرير عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧١٣) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "الحنتم" قال ابن الأثير في "النهاية" ١/٤٤٨: جرار مدهونة خضر، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسِعَ فيها فقيل للخزف كلَّه حنتم، واحدتها حنتمة، وإنما نهي الانتباذ فيها، لأنها تسرع الشَّدَّة فيها لأجل دَهْنها. (١) لفظة "أخي"سقطت من (م) . (٢) المثبت من "صحيح مسلم"، وفي الأصول الخطية: شك الذي شك فيه. وكذا جاءت عند المزي في "تهذيبه". (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي مطرف بن الشخير- وهو عبد الله بن هانئ بن الشخير- فلم يرو عنه غير شعبة،=