= شيبة ٦/٥٦٣ و٤/٣٧٥، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥) ، وأبو داود (٣٤٨٣) ، والحارث في "مسنده" (٤٣٨) (زوائد) ، وأبو يعلى (٨٩٠) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٥١٨) و (٥١٩) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٣، وابن حبان (٤٩٣٩) و (٥٨٥٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٩٥) (٢٩٦) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٣٩) من طرق عن شعبة، به. وزاد الطيالسي: "عسب الفحل". وعند ابن أبي شيبة والطبراني: مهر البغي قلنا: وسيأتي بهذا اللفظ برقم (١٨٧٦٣) . قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٢٧: مهر البغي: وهو ما تأخذه الزانية على الزنى، سماه مهراً مجازاً. وسيرد برقمي (١٨٧٦٣) و (١٨٧٦٨) . وفي الباب في النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي: من حديث أبي هريرة سلف برقم (٧٩٧٦) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. ونزيد هنا: عن أبي مسعود سلف (١٧٠٦٩) . وفي الباب: في النهي عن الوشم من حديث ابن مسعود، وقد سلف (٣٩٤٥) . وفي باب لعن آكل الربا وموكله من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٧٢٥) . وفي الباب في الترهيب من التصوير من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، سلفت بالأرقام (١٨٦٦) و (٢٥٨٨) و (١٠٥٤٩) و (١٤٥٩٦) . قال السندي: قوله: اشترى حجاماً، أي: عبداً يعرف الحجامة. بالمحاجم، أي: بآلات الحجامة. فكُسِرَت، على بناء المفعول، أي: تلك الآلات. عن ثمن الدم، أي: أجرة الحجامة. المصور: الذي يصوِّر صُوَرَ ذي روح.=