(١) في (ظ١٣) : وقال: أن يدخل السلاح. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر سابقه، غير شيخ أحمد، فهو هنا أسود بن عامر، وهو شاذان. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجين: هو ابن المثنى اليمامي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه البخاري (٤٨٣٩) عن عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/٣٤٢ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨٤٧٤) . قال السندي: قوله: فلم ير شيئاً، أي: شخصاً يخاف منه على الفرس، وإلا، فقد رأى ما رأى.