وعند «أبي داود»(١): «إذا صلَّى أحدكم في رَحْلِه ثم أدرك مع الإمام فلْيُصَلِّها (٢) معه، فإنَّها له نافلةٌ».
قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن (٣) الثَّانية نافلةً.
وعن محجن بن الأدرع (٤) قال: أتيتُ النَّبيَّ ﷺ فَحَضَرَت الصلاةُ، فصلَّى ـ يعني: ولم أُصَلِّ ـ فقال لي: «أَلَا صَلَّيْتَ؟». قلتُ: يا رسول الله، قد صلَّيْتُ في الرَّحْل، ثمَّ أتيتك. قال: «فإذا جِئْتَ فصَلِّ معهم، واجعلها