وفي الباب عن أبي هريرة (٢)، وعن (٣) أبي ذر (٤)، وعبادة (٥)، وعبد الله بن عمر.
ولفظ حديث ابن عمر: عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيتُ على ابن عمر ـ وهو بالبلاط ـ والقوم يصلُّون في المسجد، فقلتُ: ما يمنعك أنْ تصلِّي مع النَّاس؟ قال: إنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتين». رواه أبوداود (٦)، والنَّسائي (٧).
(١) المسند (٤/ ٣٤). وأخرجه مالك (١٣٢)، والنسائي (٨٥٧)، وابن حبان (٢٤٠٥)، والحاكم (١/ ٣٧١) وقال: «حديثٌ صحيحٌ»، من حديث زيد بن أسلم عن بسر ابن محجن عن محجنٍ ﵁ به. وقد أعلَّه ابن القطَّان في بيان الوهم (٥/ ٢٢) بأنَّ بسرًا لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه ولا تعرف حاله، وردَّ على هذا الحاكم بقوله في الموضع السابق: «ومالك بن أنس الحَكَم في حديث المدنيين، وقد احتجَّ به في الموطأ»، وقد صحَّحه الألباني في الإرواء (٥٣٤). (٢) أخرجه البخاري (٦٩٤) من حديث أبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يصلُّون لكم؛ فإنْ أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». (٣) «أبي هريرة وعن» ليست في ض وس. (٤) أخرجه مسلم (٦٤٨) من حديث أبي ذرٍ الغفاري ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخِّرُون الصَّلاة عن وقتها، ـ أو يميتون الصَّلاة عن وقتها ـ» قال: قلتُ: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإنْ أدْرَكْتَها معهم فصلِّ، فإنَّها لك نافلة». (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) حديث (٥٧٩). (٧) حديث (٨٦٠). وأخرجه أحمد (٢/ ١٩)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبان … =