ثُمَّ إنَّهُ يَجبُ عليهِ العَمَلُ بما ذكَرَهُ لهُ إذا صَحَّ إسْنادُهُ وإنْ لَمْ تَجُزْ لهُ روايتُهُ عنهُ؛ لأنَّ ذلكَ يَكْفِي فيهِ صِحَّتُهُ في نفسِهِ، واللهُ أعْلَمُ.
(١) ساقطة من (أ). (٢) سقطت من (جـ). (٣) عبارة: ((بن فلان)) ساقطة من (أ). (٤) المحدّث الفاصل: ٤٥١ - ٤٥٢، ونقله عنه الخطيب في الكفاية: (٤٩٨ - ٤٩٩ت، ٣٤٨ هـ)، والقاضي عياض في الإلماع: ١١٠. (٥) عنى بذلك الإمام الغزالي، وقوله في المستصفى ١/ ١٦٦، وإليه ذهب ابن حزم والماوردي وابن القطان والبيضاوي وابن السبكي والآمدي. ينظر: إحكام الأحكام ٢/ ٩١، والإبهاج ٢/ ٣٣٤، ونهاية السول ٣/ ١٩٦، ومحاسن الاصطلاح: ٢٩٠. وانظر: نكت الزركشي ٣/ ٥٤٩، وشرح التبصرة ٢/ ١٨٢. (٦) في (ع): ((ولا يأذن له))، وكلمة: ((له)) لم ترد في شيء من النسخ الخطية ولا (م). (٧) سقطت من (أ). (٨) في (م): ((هو)). (٩) في (أ) و (م) والشذا: ((افترقتا)).