(١) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٥٣٧ - ٥٣٨. (٢) الإلماع: ٨٣. (٣) لم ترد في: (م). (٤) في (أ): ((حين)). (٥) قال البلقيني في المحاسن: ٢٨٢: ((لا سيّما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنه يقرب من تمليكه له أو إعارته)). (٦) الكفاية: (٤٦٩ ت، ٣٢٨ هـ). (٧) حكى الزركشي الاتفاق على هذا في البحر المحيط ٤/ ٣٩٥. (٨) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٥٣٨ - ٥٣٩. (٩) الكفاية: (٤٩٤ - ٤٩٩ ت، ٣٢٧ - ٣٢٩ هـ).