(١) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ - ٣٢٦ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١. (٢) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١، والإلماع: ١٠٢. (٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٠١. (٤) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠. (٥) قال الزركشي في نكته ٣/ ٥٢٣: ((وهذه المسألة منصوصة للشافعي فيما سبق عن الحافظ السِّلفي بسنده إلى الربيع أن الشافعي أتاه رجل يطلب الإجازة لابنه، فقال: كم لابنك؟ قال: ست سنين، قال: لا يجوز الإجازة له حتى يبلغ له سبع سنين. قال ابن زبر: وهو مذهب في الإجازة، قال السلفي: والذي أدركنا عليه الشيوخ في البلاد والحفّاظ أن الإجازة تصح لمن يجاز له صغيراً كان أو كبيراً)).