الثالثُ: ما يقعُ بينَ هاتينِ المرتبتينِ، مثلُ زيادةِ لفظةٍ في حديثٍ لَمْ يَذكرْها سائرُ مَنْ رَوَى ذلكَ الحديثَ.
مثالُهُ: ما رواهُ مالكٌ (٣)، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمرَ:((أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذَكَرٍ أو أنثَى مِنَ المسلمينَ)). فذَكَرَ أبو عيسى الترمذيُّ (٤) أنَّ مالكاً تفَرَّدَ مِنْ بينِ الثِّقاتِ بزيادةِ قولِهِ: ((مِنَ المسلمينَ)). وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وأيوبُ، وغيرُهُما هذا الحديثَ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ دونَ هذهِ الزيادةِ (٥).
(١) في (جـ): ((تكون)). (٢) في الكفاية: (٥٩٨ ت، ٤٢٥ هـ). (٣) الموطأ (٧٧٣). وأخرجه من طريق مالك: الشافعي ١/ ٢٥٠، والدارمي (١٦٦٨)، والبخاري ٢/ ١٦١ حديث (١٥٠٤)، ومسلم ٣/ ٦٨ حديث (٩٨٤)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٦)، والنسائي ٥/ ٤٨، وابن خزيمة (٢٣٩٩) والطحاوي ٢/ ٤٤، وابن حبان (٣٣٠١)، والبيهقي ٤/ ١٦١، والبغوي (١٥٩٣). (٤) الجامع الكبير ٢/ ٥٤ عقب (٦٧٦). (٥) كتاب العلل للترمذي ٦/ ٢٥٣. قلنا: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم)). وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير: ٧٢. =