إلى بياض ساقيه قال: فتوضّأ وأذّن بلال قال: فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا (يقول: يمينا وشمالا) يقول: حىّ على الصّلاة حىّ على الفلاح قال: ثمّ ركزت له عنزة فتقدّم فصلّى الظّهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثمّ صلّى العصر ركعتين فلم يزل يصلّى ركعتين حتّى رجع إلى المدينة» «١» .
[٥٨٥] عن أم سلمة أن امرأة توفّى زوجها فخافوا على عينها فأتوا النّبىّ صلّى الله عليه وسلم فاستأذنوه فى الكحل. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:«قد كانت إحداكنّ تكون فى شرّ بيتها فى أحلاسها «٢» حولا، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟!» «٣» .
[٥٨٦] عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إنّ المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثمّ نهى النّبى صلّى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النّقطتين فإنّه شيطان»«٤» .
[٥٨٧] عن أنس عن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا فى السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجى ربه»«٥» .
[٥٨٨] عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
(١) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الصلاة- باب سترة المصلّى (٢/ ٥٦) . (٢) أحلاسها: جمع حلس، والمراد شر ثيابها. (٣) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الطلاق- باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك (٤/ ٢٠٣) . (٤) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب المساقة- باب تحريم اقتناء الكلاب (٥/ ٣٦) . والبهيم: الخالص السواد. (٥) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الصلاة- باب المصلّى يناجى ربه عز وجل (١/ ٢٠٨) . ومسلم فى صحيحه كتاب الصلاة، حديث رقم ٢٣٣.