[٦٥٨] قال مالك: لم أزل أسمع أن فى النعامة، إذا قتلها المحرم، بدنة.
وقال أرى: فى بيضة النعامة عشر ثمن البدنة «١» .
[٦٥٩] عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعام وهو محرم، فكسر بيضها، فانطلق إلى علىّ رضى الله عنه، فسأله عن ذلك فقال له علىّ: عليك بكل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:«قد قال علىّ بما سمعت، ولكن هلمّ إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين»«٢» .
[٦٦٠] كان ابن أبى الحرث على أمر من أمر مكة فى زمن عثمان، فأقبل عثمان رضى الله عنه إلى مكة. فقال عبد الله بن الحرث:
فاستقبلت عثمان بالنزول بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا «٣» فطبخناه
(١) رواه مالك فى الموطأ، كتاب الحج، حديث ٢٣٤. (٢) رواه أحمد فى مسنده ٥/ ٥٨. (٣) الحجل: جمع حجلة، وهو طائر فى حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين، طيب اللحم.