وكان ابنُ عُمر يُصلِّي بعدَها رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، ويقولُ: هكذا فعلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وكانت طائفةٌ من العُلَماءِ تُصلِّي بعدَها ركعتينِ أيضًا.
وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن نافع، قال: كان ابنُ عُمرَ يُطيلُ الصَّلاةَ قبلَ الجُمُعةِ، ويُصلِّي بعدَها رَكْعتينِ في بيتِهِ، ويُحدِّثُ أنَّ رسُولَ الله كان يفعلُ ذلكَ.
قال أبو داودَ (٢): وحدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ وسُليمانُ بن داودَ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ رأى رَجُلًا يُصلِّي رَكْعتينِ يومَ (٣) الجُمُعةِ في مَقامِهِ، فدَفَعهُ وقال: أتُصلِّي الجُمُعةَ أربعًا؟ قال: وكان عبدُ الله يُصلِّي يومَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ في بَيْتِهِ، ويقولُ: هكذا فعلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وحُجَّةُ من قال: يُصلِّي بعدَ الجُمُعةِ أربعًا: ما رواهُ سُهَيلُ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان مِنكُم مُصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليُصلِّ أربعًا". وبعضُهُم يقولُ فيه: عن سُهَيلٍ بإسنادِهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلَّيتُمُ الجُمُعةَ، فصلُّوا بعدَها أربعًا". قال سُهَيلٌ: وقال لي أبي: يا بُنيَّ، إذا صلَّيتَ في المسجدِ رَكْعتينِ، ثُمَّ أتيتَ المنزِلَ، فصلِّ رَكْعتينِ. ذكَرَ ذلك كلَّهُ أبو داود (٤).
(١) في سننه (١١٢٨). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٤٠. وأخرجه ابن حبان ٦/ ٢٢٧ (٢٤٧٦) من طريق مسدد، به. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٣٦) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٦٨ - ٦٩ (٥٨٠٧) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٥١ (٧٣٥١). (٢) في سننه (١١٢٧). (٣) في الأصل: "بعد"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (٤) في سننه (١١٣١)، وينظر: سؤالات ابن هاني لأحمد، رقم (٢١٣٩).