وظاهر قوله:(مِنَ الشُّهَداءِ) يقتضي قبول شهادة الأب لابنه والولد لأبيه، لأن الشاهد مرضي ولو لم يكن مرضيا، وتطرقت التهمة إلى حاله باستيلاء الهوى عليه لامتنعت شهادته مطلقا، ولأمكن أن يقال:
إن الذي يشهد لولده كاذبا، يشهد للأجنبي لعرض يتعجله من مال أو جاه أو غيره، فيشهد التابع لمتبوعه، والمرؤوس لرئيسه، إلى غير ذلك.
غير أنه لا ينظر إلى شيء من ذلك، خاصة إذا شهد لأحد ولديه على الآخر.
(١) سورة البقرة آية ٢٠٤، ٢٠٥ وسبب نزولها يوضح هذا المعنى حيث أنها نزلت كما قال السدي، في الأخنس بن شريق الثقفي حينما جاء الى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. (٢) سورة المنافقون آية ٤. [.....]