فقال علي وجبير بن مطعم، وابن المسيب وقتادة: هو الزوج.
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأصح قولي الشافعي.
وقال مالك «١» : هو الأب في حق البكر، وهو رواية عن ابن عباس.
ولا شك بأن قوله:(بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، محتمل للوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما، فينظر في أقرب الوجهين إلى معاني الشرع والأصول المحكمة، التي ترد المتشابهات إليها، وقد قال تعالى:
وكل ذلك منع للزوج من انتزاع شيء منها، إلا أن تترك هي عليه، أو يترك هو عليها، ما استحق استرجاعه منها قبل الدخول.
(١) في الموطأ: «هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته» ، ثم عقب على هذا القول القاسمي فقال: «وكلا التأويلين مروى عن عدة من الصحابة والتابعين» أهـ. (٢) سورة النساء آية ٤. (٣) سورة النساء آية ٢٠. [.....] (٤) سورة البقرة آية ٢٢٩.