ويدل على أنّ الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة:
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ)(٢٣٠) ، عطفا على ما تقدم ذكره في قوله:
(١) في الأصل: على وجه، وصححناها من الأحكام للجصاص. (٢) وقد حكم الله بصحة وقوعها وحرمة المرأة عليه أبدا الا بعد زوج، فدل ذلك على أن المختلفة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (راجع الأحكام للجصاص) .