للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يوكد بكل وأجمع وجمعاء إِلا ما يجوز فيه التبعيض: لا يقال جاءني الرجل كله، ويجوز أن يقال: اشتريت الرجلَ كلَّه، وتقول: جاءني القوم أجمعون (١) وجاءتني الهندات جُمَعَ، وقطعتُ الفلاةَ جمعاء، ويجوز توكيد المضمر كقولك: أخذته كلَّه، وقال اللّه تعالى ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢). ولا يجوز توكيد النكرات، لا يقال: جاءنا رجلٌ نفسُه، ولا يجوز عطف التوكيد على التوكيد، لا يقال: رأيته عينه ونفسه، فإِن كُرِّر جاز كقولك: رأيته عينَه نفسَه. قال اللّه تعالى: ﴿فَسَجَدَ اَلْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٣) ولا يجوز تقديم التوكيد على الموكّد، لا يقال:

رأيت أجمعين القومَ.

[ر]

[التوكير]: وكَّر السقاءَ: إِذا ملأه.

والتوكير: الإِطعام على البناء.

[ل]

[التوكيل]: وكَّل الرجلُ وكيلاً: أي ولاّه أَمْرَ ما وكَّله عليه.

***

[المفاعلة]

[ب]

[المواكبة]: واكبَ القومَ: إِذا سار معهم في مواكبهم.

والمواكبة: المسابقة.

وناقة مُواكِبة: تبادر في سيرها.

[ظ]

[المواكظة]: واكَظَ على الأمر: أي داوم، بالظاء معجمةً.


(١) في الأصل (س) «أجمعين» ولعله زلة قلم والتصحيح من (ل ١) و (ت).
(٢) الحجر: ٣٩/ ١٥.
(٣) الحجر: ٣٠/ ١٥ وتمامها: ﴿ .. إِلّا إِبْلِيسَ أَبى﴾.