ولا يوكد بكل وأجمع وجمعاء إِلا ما يجوز فيه التبعيض: لا يقال جاءني الرجل كله، ويجوز أن يقال: اشتريت الرجلَ كلَّه، وتقول: جاءني القوم أجمعون (١) وجاءتني الهندات جُمَعَ، وقطعتُ الفلاةَ جمعاء، ويجوز توكيد المضمر كقولك: أخذته كلَّه، وقال اللّه تعالى ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢). ولا يجوز توكيد النكرات، لا يقال: جاءنا رجلٌ نفسُه، ولا يجوز عطف التوكيد على التوكيد، لا يقال: رأيته عينه ونفسه، فإِن كُرِّر جاز كقولك: رأيته عينَه نفسَه. قال اللّه تعالى: ﴿فَسَجَدَ اَلْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ (٣) ولا يجوز تقديم التوكيد على الموكّد، لا يقال:
رأيت أجمعين القومَ.
[ر]
[التوكير]: وكَّر السقاءَ: إِذا ملأه.
والتوكير: الإِطعام على البناء.
[ل]
[التوكيل]: وكَّل الرجلُ وكيلاً: أي ولاّه أَمْرَ ما وكَّله عليه.
***
[المفاعلة]
[ب]
[المواكبة]: واكبَ القومَ: إِذا سار معهم في مواكبهم.
والمواكبة: المسابقة.
وناقة مُواكِبة: تبادر في سيرها.
[ظ]
[المواكظة]: واكَظَ على الأمر: أي داوم، بالظاء معجمةً.
(١) في الأصل (س) «أجمعين» ولعله زلة قلم والتصحيح من (ل ١) و (ت). (٢) الحجر: ٣٩/ ١٥. (٣) الحجر: ٣٠/ ١٥ وتمامها: ﴿ .. إِلّا إِبْلِيسَ أَبى﴾.