في حديث النبي ﵇:«لا قَطْعَ في تمرٍ ولا كَثْر»(١) يعني الثمر وجماز النخل في أصولها، فإِذا حُرزا فحكمهما كحكم سائر المحرزات في وجوب القطع فيهما.
(١) هو من حديث رافع بن خَديج عند الترمذي: في الحدود، باب: ما جاء في لا قطع في ثمر أو كَثر، رقم: (١٤٤٩) ومالك في الحدود، باب: ما لا قطع فيه: (٨٣٩/ ٢) وأحمد: (٤٦٣/ ٣ - ٤٦٤؛ ١٤٠/ ٤، ١٤٢)؛ وانظر الأم للشافعي: (١٤٠/ ٦).