بالتاء بنقطتين: الشديد الصُّلب، وهو فارسي. يقال: غزلٌ سَخْتٌ.
[ل]
[السَّخْل]: أولاد الشاء.
***
و [فَعْلة]، بالهاء
[ف]
[السَّخْفة]: يقال: به سَخْفَةٌ من جوع:
أي رِقَّةٌ.
[ل]
[السَّخْلة]: الصغيرة من أولاد الغنم، يقال للذكر والأنثى؛ و
في الحديث (١):
قال عُمَرُ للمصّدق: عُدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على ضفة كفه. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك ومن وافقهم: من ملك نصاباً في أول الحول ثم استفاد شيئاً من جنس ذلك النصاب في وسط الحول أو في آخره وجب عليه إِخراج الزكاة عند تمام الحول عن الجميع، وقال الشافعي: لا بد من استئناف الحول للمستفاد إِلا في النتاج فإِنه يُزَكّي بِحَوْل الأمهات عند المزكّي.
***
(١) الحديث من طريق سفيان بن عبد اللّه الثقفي الذي بعثه عُمَر ﵁ مُصَدِّقاً، فكان يَعُدّ على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسَّخْل، ولا تأخذ منه شيئاً! فلمّا قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها .. » (وقد أخرجه مالك في الموطأ - الزكاة؛ باب ما جاء فيما يعتّد به من السخل): (٢٦٥/ ١) وفيه قول مالك، وهو عند الإِمام الشافعي: (الأم - باب السن التي تؤخذ من الغنم -): (١٠/ ٢)؛ وقارن مع البحر الزخار: (١٦٥/ ١).