[الأفعال]
فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها
[ب]
[جابَ]: جَوْبُ الأرض: قَطْعُها، قال اللّه تعالى: ﴿جابُوا اَلصَّخْرَ بِالْوادِ﴾ (١) أي:
نحتوا فيها بيوتاً.
وجابَ الفلاةَ: أي قَطَعَها.
وجابَ الليلَ: أي قَطَعَه سَيْراً، قال (٢):
أتاكَ أبو لَيْلَى يَجُوبُ به الدُّجى … دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُ
أي: شديد الوطء من الإِبل.
وجَوْب القميص: تقوير جيبه.
[ح]
[جاحَ]: جاحَتْهم الجائحة جَوْحاً وجياحةً: أي أصابتهم، و
في الحديث (٣) عن النبي ﵇: «لا تحل المسألة إِلا لثلاثة: رجلٍ تحمَّل حمالةً، ورجل جاحته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وما عداهُنَّ من المسألة سُحْتٌ».
[خ]
[جاخ]: جاخَ السيلُ الوادي: إِذا اقتلع أجرافه، قاله ابن دريد (٤). قال (٤):
وللصَّخْرِ من جَوْخِ السُّيولِ وجَيبُ
[د]
[جادَ]: جاد عليه بماله جُوْداً.
(١) سورة الفجر ٨٩ من الآية ٩ ﴿وَثَمُودَ اَلَّذِينَ جابُوا اَلصَّخْرَ بِالْوادِ﴾.
(٢) البيت للنابغة الجعدي، كما في الأغاني: (٢٨/ ٥)، واللسان (عثم) والبيت في مدح عبد اللّه بن الزبير، وأبو ليلى هو النابغة الجعدي.
(٣) هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند مسلم: في الزكاة باب: النهي عن المسألة: رقم: (١٠٣٧)؛ وعند أبي داود في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، رقم: (١٦٤٠)؛ وأحمد في مسنده: (٤٧٧/ ٣؛ ٦٠/ ٥).
(٤) ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان (جوخ).