حَدُّ شارب الخمر ثمانون كَحَدِّ القاذف، وقال الشافعي: حَدُّه أربعون.
ويقال: جَلَدَت الأرضُ: إِذا أصابها الجليد.
وجلد به الأرضَ: إِذا صرعه.
[ز]
[جَلَزَ]: جَلَزْتَ السكينَ: إِذا عصبتَ مقبضَه بعلباء (١) البعير؛ وكل شيءٍ تعصبه على شيء فقد جَلَزْتَه.
[س]
[جَلَسَ]: الجلوس: نقيض القيام؛ و
في الحديث (٢) عن النبي ﵇، في صفة الصلاة: «ثم اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً، ثم اجْلِسْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِساً، ثم افْعلْ ذلَك في صَلاتِكَ كلِّها».
قال الشافعي ومن وافقه: الجلوس بين السجدتين واجب، وقال أبو حنيفة: هو مستحبٌّ، ويجزئه أن يرفع رأسه.
وجلس الرجل: إِذا أتى جَلْساً: أي نجداً.
قال: (٣)
إِذا ما جَلَسْنا لا تَزالُ تَنوُبُنا … سُليمٌ لدى أبياتِنا وهَوازنُ
وقال مروان بن الحكم (٤):
قل للفَرَزْدَقِ والسَّفاهَةُ كاسْمِها … إِنْ كُنْتَ تارِكَ ما أمْرتُكَ فاجْلِسِ
قال أبو حاتم: قالت أم الهيثم: جلست الرخمة: إِذا جثمت.
(١) العلباء: عصب العنق، وهما علباوان عن يمين وشمال.
(٢) انظر في الحديث الترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، رقم (٣٠٢) والنسائي في الافتتاح، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (١٩٣/ ٢) وهو حديث حسن. وفي صفة السجود في الصلاة: الأم للشافعي: (١٢٥/ ١) وما بعدها؛ البحر الزخار: (٢٦٥/ ١ - ٢٧٦).
(٣) البيت للمعطل الهذلي، ديوان الهذليين: (٤٦/ ٣) وروايته:
« … لا تزال تزورنا»،
ومعجم ياقوت: (١٥٢/ ٢) وروايته:
« … لا تكاد تزورنا».
(٤) البيت لمروان بن الحكم، وينسب إلى عبد اللّه بن الزبير، انظر المقاييس: (٤٧٤/ ١) والجمهرة: (٩٤/ ٢)، واللسان والتاج (جلس) وياقوت: (١٥٣/ ٢).