الحادي عشر: دفن الشعر في الأرض، ولا يُلْقى تحت الأرجل.
الثاني عشر: تسمية المولود يوم ولادته.
الثالث عشر: جواز دفع الطفل إلى غير أمِّه، تُرْضِعُه وتَحْضُنُه.
الرابع عشر: عيادة الوالد ولدَه الطفلَ. فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سمع بوجعه انطلق إليه يعوده في بيت أبي سيفٍ القَيْنِ، فدعا به وضمَّه إليه وهو يكيد بنفسه (١)، فدمعت عيناه وقال:"تَدْمَعُ العَيْنُ وَيَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نَقولُ إلا ما يُرْضِي الرّبَّ، وإنَّا بكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ"(٢).
الخامس عشر: جواز البُكاءِ على الميت بالعين.
(١) أي يجود بها. والمراد النَّزْع. (٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا بك لمحزونون": ٣/ ١٧٢، ومسلم في الفضائل، باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - بالصبيان: ٤/ ١٨٠٧.