وفي رواية:"إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ"(١). رواهما مسلم.
[١٦٦٨] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ](٢) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (٣)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (٤)(٥).
وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (٦).
ولمسلم:"لا شِغارَ في الإسلامِ"(٧).
[١٦٦٩] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ](٨)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٩). رواه أحمد، وأبو داود.
(١) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١). (٢) الزيادة من "الصحيحين". (٣) في "الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة. (٤) في "الصحيحين": وليس بينهما صداق. (٥) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧). (٦) أخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨). (٧) أخرجه مسلم (١٤١٥) (٦٠). (٨) الزيادة من مصادر التخريج. (٩) حديث حسن: أخرجه أحمد (١٦٨٥٦)، وأبو داود (٢٠٧٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٠) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.