[٢٢٤٩] وعن جابر، مرفوعًا قَالَ:"مَنْ حَلَفَ على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ، تبوَّأ مَقعدَهُ من النار"(١).
رَوَاهُ الخمسة، إلا الترْمِذِيُّ، ورواه مَالِك رحمه اللَّه.
[٢٢٥٠] عن الأشعث بن قيس، قَالَ: كان بيني وبين رجلٍ خصومة، فاختصمنا إلى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"شاهِداكَ أو يمينهُ" فقلتُ: إنه إذًا يحلفُ ولا يبالي، فقال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، يَقتطِعَ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجرٌ لَقِيَ اللَّهَ تعالى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبَانُ"(٢).
(١) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٩٢٨) عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد اللَّه بن نسطاس عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به سواء. ومن طريق مالك: أخرجه أحمد (١٤٧٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨)، وأبو يعلى (١٧٨٢)، وابن حبان (٤٣٦٨)، والحاكم (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (١٠/ ١٧٦)، وسنده صحيح رجاله ثقات. ومن غير طريق مالك: أخرجه أبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، والحاكم (٤/ ٢٩٦)، والبيهقي (١٠/ ١٧٦) من طرق عن هاشم به نحوه وزادوا: "ولو على سواك أخضر". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (٢) أخرجه البخاري (٢٦٧٠) و (٤٥٥٠) و (٦٦٧٧)، ومسلم (٢٣٨). (٣) في الأصل: وفي. والمثبت من "صحيح مسلم". (٤) في الأصل: عن. والمثبت من "صحيح مسلم".