رسول الله، صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة (١).
* * *
وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال:
حدثنا الربيع قال (٢): سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام، وبعد رمي الجمر والحلاق، وَقبل الإفاضَة؟
فقال: جائز وأًحِبُّه ولا أكرهه؛ لثبوت السنة فيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والأخبار عن غير واحد من الصحابة.
فقلت: وما حجتك فيه؟ فذكر فيه الأخبار والآثار (٣) ثم قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر (٤): مَنْ رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرم عليه إلا الطيب والنساء.
قال سالم (٥): وقالت عائشة: طيَّبت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيدي. وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحقَّ أن تُتَّبع.
قال الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون [من](٦) أهل العلم. فأمّا ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها، وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم – فالعلم إذاً إليكم تأتون منه ما شئتم، وتدعون [منه (٧)] ما شئتم. وبسط الكلام فيه (٨).
(١) الأم ٧/ ٢٣٣، واختلاف الحديث بهامش الأم ٧/ ٢١٣ – ٢١٤. (٢) الأم ٧/ ١٩٩ – ٢٠٠. (٣) راجع الأم ٧/ ٢٠٠. (٤) الأم ٧/ ٢٠٠. (٥) اختلاف الحديث ٧/ ٢٨٨، ٢٩٠. (٦) من الأم. (٧) من الأم. (٨) في الأم (٧/ ٢٠٠) بعد هذا: «تأخذون بلا تبصر لما تقولون، ولا حسن روية فيه. . .».