قال الشافعي: فجماع (٤) ما أبان الله، عز وجل، لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى في حكمه، جلّ ثناؤه، من وجوه.
فمنها: ما أبانه لخلقه نصا، مثل جُمَل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجاً وصوماً، وأنه حرّم (٥) الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص على الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبيّن لهم كيف فَرْض (٦) الوضوء، مع غير ذلك مما بيّن نصّا.
ومنه (٧) ما أَحْكَم فرضه بكتابه، وبيّن كيف هو على لسان نبيه،
(١) سورة النحل ٨٩. (٢) سورة إبراهيم ١. (٣) سورة النحل ٤٤. (٤) في ح: «فجميع» وما أثبتناه موافق لما في الرسالة ص ٢١. (٥) في ا: «وتحريم» وما أثبتناه كما في الرسالة. (٦) من الرسالة. (٧) الرسالة ص ٢٢. [م – ٢٤] مناقب