أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال:
أنبأنا الشافعي. يعني في حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، ولا البُرّ بالبُرّ، ولا الشّعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح - إلا سَوَاءً بِسَواءِ: عيناً بعين يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (٢)».
قال الشافعي: فلما حرم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هذه الأصناف (٣) المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا لمعنيين (٤): أحدهما: أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين. والثاني: أن يزداد في واحد منهما شيء [على مثله (٥)] يداً بيد - كان [ما كان (٦)] في معناهما (٧) محرَّماً قياساً
(١) في الأم «مباح لي». (٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٣/ ١٢١١ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع: باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها ٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وفي باب جواز التفاضل في الجنسين ٥/ ٢٨٢، وفي باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه ٥/ ٢٨٤. كلاهما من حديث عبادة بن الصامت، وهو في الأم ٣/ ١٢، وترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٥٧ - ١٥٨. (٣) في ا: «الأوصاف». (٤) في ح: «بمعنيين». (٥) ما بين القوسين سقط من ح. (٦) ما بين القوسين سقط من ح وهـ. (٧) في ا: «في معناها».