لما كان (١) به من عِلّة البَوَاسِير – ولكن لست أخالفه الا لخِلافِهِ سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
[قال البيهقي: وهذا الخلاف إنما هو لِقُرْبه من عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم (٢)] قبل انتشار السنن في البلدان، ووقوع جميعها أو أكثرها إليه بُلُوغاً ظاهراً يقع له بها (٣) هذا الإتقان، وحين (٤) بلغت أتباعه [وجب عليهم](٥) الرُّجوع إليها، ولا (٦) عُذْر لهم في تركها، وقد رجع أبو يوسف ومحمد إلى السُّنَّة في مسائل معدودة: منها مسألة الوقف، والتكبير في العيدين، ونصاب الحبوب والثمار (٧)، وسَهْم الفارس، وغير ذلك.
(١) ليست في ا. (٢) ما بين القوسين من ح (٣) في ا: «فيها». (٤) في ا «وحتى». (٥) في ا: «فوجب الرجوع». (٦) في ا: «فلا». (٧) في ا: «ونصاب الحبوب في الثمار».