وعندنا -في إحدى الروايتين (٢) - وعند مالك: الجميع (٣) .
فيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.
ومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.
والطريق في الجميع ما بينته (٤) .
فصل
[النافى للحكم هل عليه دليل؟]
النافي للحكم عليه الدليل (٥) .
ذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.
(١) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر. وهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية.. انظر: بدائع الصنائع (١/٨٨) . (٢) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف. قال ابن قدامة في المغني (١/١٢٥) : (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) . وهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق. (٣) هذا مذهب المالكية. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/١٠٨) . (٤) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها. (٥) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٤٢/ب) والتمهيد (٤/٦٣٢) والمسوَّدة ص (٤٩٤) وروضة الناظر مع شرحها (١/٣٩٥) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٢٥) . وكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =