كما روي عن عمر:(أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها)(٢) .
وروي عنه فيمن فقأ عين نفسه:(تحمله عاقلته له)(٣) .
وروي عن عثمان:(أنه قضى فيمن ضرب رجلاً فأحدث: بثلث الدية)(٤) .
وعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة)(٥) .
(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٣٣١) والمسوَّدة ص (٣٣٨) . (٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب عين الدابة (١٠/٧٦-٧٨) عن عمر - رضي الله عنه - بعدة طرق. كما أخرج مثله عن علي - رضي الله عنه -. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب في عين الدابة (٤/٢٧٥-٢٧٦) عن عمر - رضي الله عنه - بعدة طرق. وأخرجه ابن حزم في كتابه الإيصال ملحق لكتاب المحلى، باب ديات الجراحة والأعضاء (١٢/١٥٣) مسألة رقم (٢٠٣٥) . (٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه (٩/٤١٢) عن عمر - رضي الله عنه -. (٤) هذا الأثر عن عثمان - رضي الله عنه - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (١٠/٢٤-٢٥) . وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (٩/٣٣٨) . وأخرجه ابن حزم في كتاب الإيصال، ملحق بكتاب المحلى في باب ديات الجراحة والأعضاء (١٢/٢٠٨) مسألة رقم (٢٠٧١) . (٥) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرنَّ نفسه (٨/٤٦٠) . وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه (١٠/٧٣) . وانظر: المحلى لابن حزم، كتاب النذور (٨/٣٥٤) مسألة رقم (١١١٤) .